الشيخ محمد الجواهري

40

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) هذا أيضاً ممكن وواقع إذا كان الحاصل أقل من البذر ، ولكن بما أنّه نادر - إذ نادراً ما يكون الحاصل أقل من البذر - لم يذكره الماتن ( قدس سره ) ، وإنما ذكر الفرد الغالب ، وهو كون الحاصل أكثر من البذر بكثير ، فالماتن ( قدس سره ) لم يترك ذكره إلاّ لندرته ، لا لعدم حق لمالك البذر من المطالبة ببدل بذره . ثمّ لو أعطى الغاصب بدل بذر المالك يكون الغاصب هو المالك لبدل ذلك ، فيكون هو المالك للبذر المزروع فيحكم بصحّة المزارعة ، وهل يحتاج في الحكم بالصحة إلى إجازة منه